مرسوم رقم 87-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
الباب الثاني — البرنامج العام والاجراءات
المادة 9
يجب على هيئات التكوين العالى أن ترسل قبل نهاية الفصل الثلاثي الاول من السنة | الدراسية، تقديرات التخرج الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع أو | التخصص المعتمد قانونا في الخدمة المدنية.