الباب الثاني — البرنامج العام والاجراءات
المادة 8
تبين بدقة برامج التوظيف السنوية الخاصة التي تعدها الهيئات المستخدمة لكل فرع أو تخصص موقع منصب العمل، وتصنيفه، وظروفه العامة ان اقتضى الامر، وتاريخ اثبات شغوره أو احداثه اذا كان جديدا، أو التاريخ الفعلى لدخول الاستثمار المتحقق طور العمل.
وترسل هذه البرامج في نسختين احداهما الى وزير التخطيط والاخرى الى الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع و / أو التخصص المعتمدين في الخدمة المدنية حسب توزيع أنماط التسيير الاداري المذكور في الجدول الملحق بهذا المرسوم ويضبط هذا التوزيع كل سنة بعد صدور قانون المالية للسنة المالية المقبلة.