الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجب على الخاضعين للخدمة المدنية أن يؤدوا خدمتهم هذه لدى الهيئة التي يعينون فيها حسب الاجراء القانونى الذى يحدده هذا النص، اما فور اعلان النتائج اذا لم يكونوا خاضعين للخدمة الوطنية أو لم يكونوا في وضعية الذين يتابعون دراساتهم العليا، واما عقب تسريحهم من الخدمة الوطنية مباشرة.
وفي اطار الدراسات العليا، بعد تعيين الاستاذ المساعد فى أى مركز جامعي مثل تطبيق الخدمة المدنية عليه.
واذا دعي هؤلاء الخاضعون الى أداء الخدمة الوطنية فلا يطالبون بالزامية الخدمة المدنية الا بعد الخدمة الوطنية اذا كان الفرع أو التخصص معدودا خلال سنة التسريح من الخدمة الوطنية من الامور التي تحظى بالاولوية في المخطط السنوى، وورد ذكره فى ملحق قانون المالية المطبق على السنة المعينة. وفى الحالة العكسية يعفى الخاضع من أى الزام، ويحق له أن يتلقى شهادة الابراء المذكورة في المادة 25 أدناه.