الباب السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (1) الوزراء المكلفون بالتسيير الادارى للفروع والتخصصات المعتمدة في الخدمة المدنية الوزراء الفروع والتخصصات المستوى 6 وزير الفلاحة والصيد البحرى المهندس الزراعي -
- البيطرى وزير النقل الطيارون - ك . خ : كل الاختصاصات ك . ف : كل الفروع الفروع والتخصصات المستوى 5 علوم زراعية (ك.خ) ر ربان الرحلات البحرية الطويلة وزير الطاقة والصناعات الكيمياء الصناعية - الكيماوية والبتروكيماوية مهندس الهندسة الكهربائية
- مهندس الجيولوجيا مهندس الجيوفيزياء مهندس الحفر
- مهندس انتاج المحروقات وزير الثقافة والسياحة علم تسيير المكتبات وزير المالية الفندقة والسياحة - علم تسيير المكتبات المالية والمحاسبة وزير التربية الوطنية - أساتذة التعليم الثانوى (ك.خ) -
- اللغات الحية : الفرنسية والانجليزية وزير الرى والبيئة والغابات مهندس الرى (ك.خ) وزير التعليم العالى العلوم الدقيقة أستاذ التعليم المتوسط - الرى وزير الاشغال العمومية - مهندس الاشغال العمومية ( )ك.خ وزير الصحة العمومية الطب - الصيدلة - جراحة الاسنان - البيولوجيا الاشغال العمومية
- المخبر
- الصحة الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 الملحق رقم (1) (تابع) الفروع والتخصصات الوزراء المستوى 6 وزير الصناعات الخفيفة الفروع والتخصصات المستوى 5 التدفئة والتكييف -
- التبريد والمواصلات - مهندس المواصلات السلكية المواصلات السلكية واللاسلكية وزير البريد واللاسلكية مهندس الالكترونيك وزير التكوين المهني والعمل -
- مفتش (فرع الاستغلال والمواصلات السلكية واللاسلكية) الالكترونيك -
- حفظ الصحة والامن أستاذ التعليم المهنى وزير التهيئة العمرانية والتعمير مهندس الهندسة المدنية - رسم البناء - والبناء ( )ك.خ مهندس الطوبوغرافيا -
- المهندس المعماري مهندس التعمير وزير الصناعة الثقيلة مهندس الميكانيكيا - مهندس الكهروميكانيكا التعمير (بما في ذلك مختص - التهيئة)
- الطوبوغرافي الطرق والشبكات المختلفة - والبناء
- الهندسة المدنية
- المتار المعير كهرباء البناء -
- البناء المعدني منهجية الورشة وتنظيمها - الالكتروميكانيكا - الالكتروتكتيك - المناجم والمحاجر (بما فيها الميكانيكيا (ك.خ) - الصناعة المعدنية) مهندس الالكترونيك مهندس الامن الصناعي - الاقتصاد (ك.خ) وزير التخطيط - مهندس الاعلام الآلي مهندس الاحصائيات - - الصيانة - الرسم الصناعي.
- الاعلام الآلي
- الاحصائيات
- التخطيط.
- التخطيط المهندسون + حاملو شهادات الليسانس). 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (2) قائمة بأسماء خريجي مؤسسات التكوين العالى وزارة :
مؤسسة :
فرع :
دفعة : .......
الاسم - اللقب الجنس الحالة العائلية المتعاقد الدراسات العليا | الخدمة الوطنية العنوان (1) (2) (3)
(1) «ذ» للذكر، «أ» للأنثى
(2) أعزب «ع»، متزوج «ز»، مطلق «ط»
(4) (5)
(3) اذا كان الطالب متعاقدا ، تذكر الهيئة التي تعاقد معها،
(4) اذا كان الطالب مقبولا في المسابقة الوطنية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعات الدارسين في المنظومة التربوية
(5) «ع» للمعنى «غ . ع» لغير المعنى.
الجدول رقم (3) تكييف مدة الخدمة المدنية للمهندسين المعماريين المنطقة 1 : 4 سنوات المنطقة 2 : 3 سنوات المنطقة 3 : سنتان المنطقة 1 المنطقة 2 ولاية باتنة ولاية الشلف ولاية بجاية ولاية أم البواقي ولاية البليدة ولاية بسكرة ولاية البويرة ولاية تبسة ولاية تلمسان ولاية تيارت ولاية تيزي وزو ولاية الجلفة المنطقة 3 ولاية أدرار ولاية الاغواط ولاية بشار ولاية تامنغست ولاية ورقلة ولاية البيض الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 الملحق رقم (3) (تابع) المنطقة 1 ولاية الجزائر ولاية سطيف ولاية سكيكدة ولاية سيدي بلعباس ولاية عنابة ولاية قالمة ولاية قسنطينة ولاية المدية ولاية مستغانم ولاية معسكر ولاية وهران ولاية برج بوعريريج ولاية بومرداس ولاية تبيازة المنطقة 2 المنطقة 3 ولاية جيجل ولاية اليزى ولاية سعيدة ولاية تندوف ولاية المسيلة ولاية الوادى ولاية الطارف ولاية النعامة ولاية تيسمسيلت ولاية خنشلة ولاية سوق أهراس ولاية ميلة ولاية عين الدفلى ولاية عين تموشنت ولاية غرداية ولاية غليزان الملحق رقم (4) تكييف مدة الخدمة المدنية للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المنطقة 1 : 4 سنوات المنطقة 2 : 3 سنوات المنطقة 3 : سنتان المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 أدرار الشلف الشلف الاغواط أدرار تميمون رقان بوقادير تنس الاغواط آفلو 632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة الولاية المنطقة 1 أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية أوقاس بسكرة بشار البليدة الاربعاء البليدة مفتاح العفرون بوفاريك البويرة البويرة الاخضرية تا منغست القطاعات الصحية حسب المناطق المنطقة 2 المنطقة 3 أم البواقي عين البيضاء مسكيانة عين مليلة أريس بريكة عين التوتة مروانة نقاوس آقبو خراطة سيدي عيش أميزور أولاد جلال بسكرة طولقة سيدي عقبة العبادلة بشار بني عباس مشد الله سور الغزلان عين بسام تا منغست عين صالح الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 الملحق رقم
(4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 تبسة تلمسان تلمسان الرمشي مغنية تيارت تيارت المهدية تيزي وزو تيزي وزو سيدي محمد (مصطفى) سيدي محمد (الدكتور سعدان) الحراش باب الوادى الجزائر القبة حسين داي بولوغين بئر مراد رايس بني مسوس الجلفة المنطقة 2 المنطقة 3 العوينات تبسة مرسط بئر العاتر الشريعة الغزوات سبدو ندرومة السوقر فرندة قصر الشلالة الاربعاء ناث ايراثن تيقزيرت ذراع الميزان بوغني أزفون عين الحمام عزازقة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 جيجل جيجل سطيف سطيف العلمة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة (ابن سينا) عنابة (ابن رشد) عنابة سرايدي العين الباردة شطايبي قالمة قالمة قسنطينة (ابن باديس) قسنطينة (سيدى قسنطينة مبروك) الخروب زيغود يوسف المنطقة 2 المنطقة 3 الميلية الطاهير العين الكبيرة بوقاعة عين ولمان سعيدة الحساسنة الحروش القل تمالوس عزابة سفيزف تلاغ ابن باديس وادى الزناتي بوشقوف عين العربي الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية الملحق رقم (4 للجمهورية الجزائرية 635 ) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 المدية المدية مستغانم مستغانم المسيلة معسكر معسكر المحمدية سيق ورقلة وهران وهران أرزيو المرسى الكبير البيض اليزي برج بوعريريج برج بوعريريج بومرداس الرويبة الثنية برج منايل دلس عين طاية المنطقة 2 المنطقة 3 تابلاط عين بوسيف قصر البخاري بني سليمان البرواقية سيدى على عين تدلس المسيلة عين الملح بوسعادة سيدي عيسى تيغنيف غريس بوحنيفية ورقلة تو قرت البيض الابيض سيدي الشيخ جانت ان أمناس مجانة رأس الوادي 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق المنطقة الولاية المنطقة 1 الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة زر الدة القليعة الدويرة حجوط شرشال ميلة شلغوم العيد عين الدفلى عين الدفلى مليانة خميس مليانة العطاف رقم (4) (تابع) القطاعات الصحية حسب المناطق المنطقة 2 المنطقة 3 الطارف القالة بوحجار الدريعان تندوف تيسمسيلت برج بونعامة ثنية الاحد الوادي المغير خنشلة شرشار قايس سوق أهراس سدراتة قوراية ميلة فرجيوة الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 الملحق رقم
(4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 النعامة عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية غليزان غليزان الملحق رقم (5) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة :
المستخدم :
شهادة الابراء من التزامات الخدمة المدنية رقم التعريف الاسم واللقب اللقب العائلي الاصلى للمرأة تاريخ الميلاد ومكانه العنوان الشهادة أو المؤهل الاختصاص مدرسة التكوين المنطقة 2 المنطقة 3 مشرية عين الصفراء غرداية متليلي المنيعة وادي رهيو مازونة لقد برأت ذمته (ها) من التزامات الخدمة المدنية طبقا لاحكام القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وسلمت هذه الشهادة للاستظهار بها والعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
تاريخ التعيين في الخدمة المدنية ......
تاريخ التسريح المنصب المشغول عنوان المستخدم .....
الاشعار . 10 الوزارة الوصية السلطة المكلفة بتسيير الفرع. .........
حرر ب 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (6) وزارة :
بيان الخدمة الذي يقوم مقام شهادة الابراء من التزامات الخدمة المدنية انا الممضى أسفله :
مدير أشهد بهذه الوثيقة أن السيد (ة) ......
المولود (ة) في الساكن (ة) في.
المتخرج (ة) بتاريخ.
التخصص.
قد مارس (ت) عمله (ها) فعلا بصفته (ها).
من يوم ...... الى يوم ............. .....
في .....
ومدة بيان خدمته (ها) في القطاع العمومي بلغت ..
وهي مثل أداء الخدمة المدنية طبقا لاحكام المادتين 12 و 31 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمتعلق بالخدمة المدنية.
سلمت هذه الوثيقة للاستظهار بها والعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
حرر في ..........
الامضاء والختم