الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
الزامية الخدمة المدنية للخاضعين لها حسب مفهوم المادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 ، ، المعدل والمتمم، في الفروع والتخصصات المحددة في المخطط السنوى، وترد في ملحق قانون المالية هي علاقة تبعية قانونية تربطهم بهيئة عمومية طوال المدة القانونية التي تستغرقها الخدمة المدنية.
يعين الخاضعون للخدمة المدنية في مناصب عمل مخصصة لها، في اطار مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالهيئة المستخدمة. ولا يمكن أن يشغل هذه المناصب الشاغرة الا الخاضعون للخدمة المدنية.