مرسوم رقم 87-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
الباب السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 28
يتعين على كل هيئة مستخدمة تستقبل خاضعين للخدمة المدنية أن ترسل تقريرا مرة في السنة على الاقل الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع حسب النموذج الذى يحدده بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والوزير المعنى.