الباب السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 26
يمكن الاعوان العموميون الذين تتوفر فيهم الشروط والمقاييس المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 10 84-10 84 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم وقضوا أربع سنوات خدمة فعلية على الاقل بصفتهم موظفين مرسمين أن يحصلوا من اداراتهم، بناء على طلبهم على شهادة الابراء، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون السالف الذكر.
ولا يمكن طلب هذه الشهادة الا اذا حصل المعنى من الهياكل المختصة التابعة للدولة على نهاية علاقة العمل بصفة قانونية فى اطار الاجراءات التنظيمية العمول بها.
وشهادة الابراء هى الشهادة التي ألحق نموذجها بهذا المرسوم، وتحمل ملاحظة «بيان الخدمة»
(الملحق رقم (6 (6) .
والمستويات التأهيلية.