الباب السادس — أحكام تتعلق بشهادتي الابراء أو الاعفاء
المادة 24
يتلقى الخاضع للخدمة المدنية، بعد انقضاء مدة خدمته المدنية، تبعا لتكييفها المعتمد، شهادة ابراء من الهيئة المستخدمة حسب النموذج
- الوارد في الملحق رقم 5 بهذا المرسوم. 1 وتسلم هذه الشهادة للخاضع للخدمة المدنية بعد ثمانية أيام رزنامية على الأكثر من تاريخ انتهاء فترة خدمته المدنية لتخوله ما له من حق وتكون الوثيقة الاثباتية القانونية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 لا يسع أية هيئة مستخدمة أن ترفض تسليم ولا يجوز من جهة أخرى الاخلال بالاحكام الشهادة المذكورة التي تشبه شهادة العمل المنصوص | الاخرى العمول بها التي تحكم ممارسة الاعمال عليها في التشريع المعمول به.