الباب الخامس — اجراءات خاصة تطبق على الخاضعين للخدمة المدنية في حالة ارتكابهم خطأ جسيما أو خطيرا
المادة 22
تطبق العقوبة التأديبية على الخاضع للخدمة المدنية الموجود في المنطقة 2 أو 3، اذا ارتكب الخطأ الجسيم أو الخطير الذي ورد ذكره في المادة السابقة، بعد موافقة لجنة الانضباط في الهيئة المستخدمة، دون المساس بالعقوبات الجزائية ان اقتضى الامر.
واذا كان الخاضع للخدمة موجودا في المنطقة الاولى طبقت عليه العقوبة التأديبية التي تتمثل في نقله الى المنطقة 2 أو 3 مع الزامه بأطول مدة في الخدمة المدنية.
ويتخذ قرار النقل في كلتا الحالتين الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع، عملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.