الباب الرابع — تكييف مدة الخدمة المدنية أولا - قواعد عامة :
المادة 20
يحدد تكييف مدة الخدمة المدنية الذي يطبق على الخاضعين في فروع الطب والصيدلة وجراحي الاسنان الذين ليسوا موظفين أو مقبولين لمتابعة التخصص فى الدراسات العليا، حسب موقع القطاعات الصحية التي يعينون فيها موزعة تبعا للمناطق المذكورة في الملحق رقم 4، بهذا المرسوم.
يضبط توزيع القطاعات الصحية مرة في السنة تبعا لكل منطقة وحسب التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد والفرع أو التخصصات المتعتمدة في الخدمة المدنية.