مرسوم رقم 87-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
الباب الثالث — اجراءات تكميلية أو تابعة
المادة 16
يمكن الهيئات المستخدمة أن تقدم استثناء بناء على طلب الخاضعين للخدمة المدنية سلفة على المرتب تساوى مرتب شهرين من الاجر، ثم تسترده من رواتب الشهور اللاحقة. ويجب أن يتم استرداد هذه السلفة خلال ستة أشهر ابتداء من دفع المرتب الاول عن طريق الاقتطاع من الاصل.
مع مراعاة النسب القانونية المطبقة على اجزاء المرتب التي يمكن دفعها.