الباب الثاني — البرنامج العام والاجراءات
المادة 12
يعد الوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع و / أو التخصص المعتمد في الخدمة المدنية الاشعارات المذكورة في المادة السابقة مع مراعاة المبادىء والمقاييس والبيانات الواردة في برنامج الخدمة المدنية العام المدرج في المخطط السنوى للتنمية.
وفي هذا الاطار، تحظى بالاسبقية في الاعتبار حاجات التوظيف عن طريق الخدمة المدنية التي تعرب عنها الجماعات المحلية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625