الباب الثاني — البرنامج العام والاجراءات
المادة 10
تعد هيئات التكوين العالى، بعد خمسة عشر يوما، من اعلان نتائج الامتحانات قائمة بأسماء المتخرجين في الدفعة الواحدة والاختصاص مع بيان الاشخاص المرتبطين بعقد تكوين، والاشخاص المسجلين لمتابعة الدراسات العليا، والعنوان الشخصى لكل واحد منهم.
وترسل هذه القائمة الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع أو التخصص المعتمد قانونا في الخدمة المدنية.
تعد القائمة حسب النموذج الملحق بهذا النص.
المادة II : يتلقى الخاضعون للخدمة المدنية الذين لا تسرى عليهم أحكام المادة 26 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، أو غير المقبولين لمتابعة التكوين في الدراسات العليا في عنوانهم الشخصي اشعارا بوضعهم تحت تصرف الوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع | يبين اسم المتعامل العمومي الذي يقضى لديه فترة خدمته المدنية وعنوانه، أو الذي يجب أن يتقدم اليه فور اشعاره بذلك.
كما يبلغ الوزير المعنى للمتعامل اسم الخاضع للخدمة المدنية ولقبه وعنوانه، ويجب أن يوظفه وينصبه في منصب العمل المخصص لهذا الغرض.