مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 5
يجب أن تعرض على الوزير المكلف بالثقافة لابداء رأيه جميع مشاريع الاشغال مهما يكن نوعها سواء أكانت تهم مناطق الحماية الخاصة كلها، أو جزء منها، وذلك بموجب قرار تصنيف حظيرة التاسيلى الوطنية، وعندما يصرح بانشاء مناطق حماية خاصة.
ويجب أن تبين أسباب عدم الاذن بالاشغال المعتزمة أو الاذن المثقل بقيود.