المادة 26
تعد مما يخالف تشريع حماية البيئة وتشريع النظام العام للغابات، وقانون المياه المخالفات الآتية :
- كل تدمير الحفريات أو اقتطاع منها، كل تدمير، أو تشويه، أو قطع أو اقتلاع | - النباتات غير مفلوحة، أو شجرة أو فسيلة،
- الاستيلاء بأية وسيلة على الحيوانات غير الداجنة حية كانت أو مستحياة، أو نقلها أو التجول بها، أو عرضها للبيع أو شراؤها،
- - القنص بالسلاح الناري أو بدونه،
- تلويث المياه الينابيع البرك، الآبار).
ويعاقب علي هذه المخالفات طبقا لاحكام القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، والقانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983، المذكورة أعلاه. 1