المادة 25
تعد مما يخالف تشريع حماية المعالم والاماكن المخالفات الآتية :
- كل اخضال بأى أسلوب كان للرسوم والنقوش الجدارية، أى تشطيب، أو كشط، نقش، أو حفر، أو - رسم بمختلف أنواعه، على الرسوم والنقوش الجدارية، أي اقتطاع من الرسم أو النقش واى سبر - أو تنقيب دون رخصة،
- كل التقاط للمواد الاثرية
- كل فصل أو أى محاولة فصل جوانب الجدران التي تتضمن شهادة أثرية أو تدمير لها،
- كل حيازة لإشياء أثرية (السهام المسنات النقوش البارزة الخ ...).
يعاقب على هذه المخالفات طبقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.