مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 16
يجب على مسؤول الوكالة فى حالة وقوع عطب مادى ثانوى أن يعيد الاماكن السى حالتها وفقا للتعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.