مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 15
يتعين على وكالات السياحة المرخص لها أن تسهر فيما يخصها على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى تطبيق أحكام هذا المرسوم.
واذا ثبت اهمال خطير ينجر عنه مس بالتراث الثقافي والطبيعي في حظيرة التاسيلي الوطنية، فان مسؤول الوكالة يتعرض لعقوبات تتراوح بين سحب الاعتماد والعقوبات التي ينص عليها التشريع الجارى به العمل.