مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يمسك محاسبة الديوان، تحت سلطة المدير عون محاسب يعتمده وزير المالية، ويسهر العون المحاسب على تحصيل أتاوى المؤسسة وحقوقها ومواردها الاخرى، ويتكفل بسندات الايراد التي يسلمها المدير اليه ويتلقى الديوان المطلوب تحصيلها ويودعها في الصندوق.
لا يمكن المون المحاسب أن يعدل عن المتابعات الا بأمر كتابي من المدير.
ويمكنه أن يقوم بعمليات التحصيل والدفع حسب الاشكال المعمول بها في التجارة وحسب الشكل الادارى.