الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يدرس مجلس التوجيه جميع المسائل التي تهم حسن سير الحظيرة لاسيما ما يأتي :
مبادىء التسيير ومقترحات تنظيم - الحظيرة،
- برامج العمل السنوية وحصائل النشاط، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات، -
- عمليات الاستثمار
- السياسة الخاصة بالمستخدمين.
يناقش المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصى، أو رئيسه أو مدير الحظيرة، تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية خلال الثلاثين يوما التي تلى تاريخ المصادقة عليها.