المادة 2
يترتب على تخصيص الاملاك المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه، اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل وزارة الدفاع الوطني، ويشترك في تعيين أعضائها وزير الوطني، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 يوافق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، في ظرف شهرين ابتداء | من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.