مرسوم رقم 87-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 - الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل
المادة 5
يثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة والسياحة ادماج هذه الممتلكات في الاملاك الخاصة التابعة للدولة قصد تخصيصها المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه