مرسوم رقم 87-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 - الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل
المادة 4
يترتب على تحويل الممتلكات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة والسياحة، ويرأسها ممثل وزير المالية وضع قوائم جردية يشترك في ضبطها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الثقافة | والسياحة في غضون شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.