مرسوم رقم 87-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 - الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل
المادة 3
يتولى تقويم الممتلكات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه الموظفون المؤهلون التابعون للادارة المكلفة باملاك الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.