مرسوم رقم 87-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 - الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل
المادة 2
تمنح الدولة الممتلكات العينية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، لمؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة.
يخضع مقابل قيمة هذه المنحة المدمج في الصندوق الاجتماعي الخاص بالمؤسسة المذكورة 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه لاحكام المادتين 91 و 92 من القانون رقم 84-16 | المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاملاك الوطنية.