مرسوم رقم 87-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 86 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 - الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تحويل
المادة الأولى
تحول الممتلكات العقارية وغير العقارية التي يتكون منها المركز العائلي للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة.
وتدمج في الاملاك الخاصة التابعة للدولة.