مرسوم رقم 87-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام فى براقى، التابعة للجيش الوطني الشعبي
المادة 5
يثبت قرار مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية عملية الادماج فى الاملاك الاقتصادية للدولة، ويحول الحقوق المرتبطة بها.