مرسوم رقم 87-85 · ج.ر عدد 17 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام فى براقى، التابعة للجيش الوطني الشعبي

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.