المادة 4
يترتب على تغيير المؤسسة الغاء تخصيص الاملاك المعنية التشريع الجاري به العمل وبهذه الصفة تدمج في الاملاك الاقتصادية للدولة ويترتب على هذه العملية القيام بما يأتي :
اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم - به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله، وتتكون من ممثلي وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- اشتراك وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية في تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية الصناعة الرخام فى براقى التابعة للجيش الوطني الشعبي.
- اعداد حصيلة ختامية لأعمال المؤسسة عند تاريخ تغيير تخصيصها الاصلي، اعداد وزير التهيئة العمرانية والتعمير - والبناء محضر التكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية، ويوقعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.