المادة 2
عملا بأحكام المادة الاولى السابقة تغير تسمية المؤسسة المذكورة فتصبح «مؤسسة الرخام في براقي».
وتخضع هذه المؤسسة لأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما الأمر رقم 75 – 23 المؤرخ في 23 غشت سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.
وبناء على هذا تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85 05- المؤرخ في 19 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه.