مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الثاني — الموارد
المادة 6
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى، مايأتي :
مبالغ حقوق الا نتساب والاشتراكات، وكيفيات دفعها كيفيات تحديد الحصص المنصوص عليها - في المادة 5 أعلاه، كيفيات صب حقوق الا نتساب - والاشتراكات والحصص في صندوق.
الباب الثالث الادارة والعمل . - المادة 7 : أجهزة الصندوق هي :
- لجنة الضمان المركزية 6 لجان الضمان الولائية. -