مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الثاني — الموارد
المادة 5
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
حقوق الانتساب اليه والاشتراكات - حصة يقتطعها البنك من الفوائد المرتبطة - بالقروض التي يقدمها للفلاحين التابعين للقطاع الخاص حصة من صندوق التأمين على أقساط - تأمين المنشآت والتجهيزات والغلال التي يغطيها الفلاحون التابعون للقطاع الخاص، أية مساهمة أو اعانة أخرى - هبات ووصايا. - توطن موارد الصندوق في حساب جار يفتح لدى البنك، وتكافأ حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.