مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يستفيد من ضمان الصندوق المنتسبون الذين لهم صفة فلاحين أو مربي مواشى أو مستغلين فلاحين، أفرادا كانوا أم جماعات تابعين للقطاع الخاص، يستوفون مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.
كما يمكن أن يستفيد من ضمان الصندوق الاشخاص الذين يستصلحون أراضي في اطار الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 القانون رقم 83 18 المؤرخ في 13 غشت سنة | - 1983 المذكور أعلاه.