مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يستهدف الصندون ضمان قروض الاستثمار و / أو الموسم الزراعي التي يقترضها المنتسبون اليه العاجزون عن ردها و/ أو كفالة هذا الرد.
يتمم عمل الصندوق الضمان الذي يوفرة المقترض للبنك في شكل ضمانات حقيقية و/ أو شخصية. لا يضمن الصندوق عدم الرد الناتج عن .
الجوائح أو الكوارث الطبيعية.