مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 19
لا يغطى الصندوق الا الديون الاصلية الباقية لدى البنك في مستوى 70% من مبلغها .
يحل الصندوق محل البنك في ديون هذا الاخير حتى استكمال التسوية المطبقة عليه عملا بما ورد في الفقرة السابقة.