مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الثاني — الموارد
المادة 17
يتولى الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي الكتابة التقنية للجنة الضمان المركزية ولجان الضمان الولائية.