مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الثاني — الموارد
المادة 16
تجتمع لجنة الضمان الولائية مرة واحدة على الاقل فى كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
يصح اجتماعها اذا حضرته أغلبية أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين واذا تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات فى محضر يوقعه أعضاء اللجنة الحاضرون وترسل نسخة منه الى لجنة الضمان المركزية.