الباب الثاني — الموارد
المادة 15
تتولى لجنة الضمان الولائية مايأتي :
تتابع تطور المنتسبين في مستوى الولاية تدرس طلبات الضمان أو الكفالة التي . - يقدمها الصندوق وتبت فيها
- تتابع الاخطار التي تنجم عن منح الصندوق ضمانه في مستوى الولاية، تدرس طلبات استخدام الضمان و / أو - الكفالة وتبت في هذه الطلبات.
تكون قرارات لجنة الضمان الولائية قابلة للطعن لدى لجنة الضمان المركزية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى.