الباب الثاني — الموارد
المادة 10
تدوم مدة عضوية أعضاء لجنة الضمان المركزية ثلاث سنوات، وهذه المدة قابلة للتجديد، ويجب تعويض أي شغور يحدث.
المادة II : تجتمع لجنة الضمان المركزية مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضت الضرورة اجتماعها.
وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
ويصح اجتماعها اذا حضرته أغلبية أعضائها.
وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات في محضر يوقعه أعضاء اللجنة الحاضرون. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه