مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 9
يقوم المركز الوطني للتقنيات الفضائية بجميع أعمال البحث والدراسات والتكوين والاعلام في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويمكنه في اطار مهمته، أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بالخدمات اللازمة لتطوير التقنيات الفضائية والعلوم الجيوديزية واستعمالها.