المادة 3
يترتب على التغيير المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الغاء تخصيص كامل الاملاك العمومية التابعة لاملاك الدعم العسكرية وتخصيصها مجانا للمحافظة السامية للبحث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويترتب على هذه العملية اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل رئاسة الجمهورية، ويشترك فى تعيين أعضائها الآخرين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
ويوافق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.