مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 2
عملا بالمادة الاولى السابقة تغين تسمية المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فتصبح «المركز الوطني للتقنيات الفضائية».
وبناء على ذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 76-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه.