مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة الأولى
تغير الطبيعة القانونية للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وتنظيمها وعملها، طبقا لاحكام هذا المرسوم.