مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 14
يزود المركز للتقنيات الفضائية للقيام بأعماله التكوينية بمجلس تربوى يكلف باعطاء آرائه فيما يأتي :
- تنظيم التعليم ومحتواه وطرائقه تنظيم الامتحانات وتأليف لجانها، مواضيع رسائل الدراسات العليا.
يحدد تشكيل المجلس التربوى وكيفيات عمله بمقرر يتخذه المحافظ السامي للبحث.