مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 12
تتمثل مهمته التكوينية في الميادين التابعة للجيوديزيا، والتخطيط المترى، والتصوير المساحي الضوئى، ورسم الخرائط، والتكنولوجيا الفضائية، ومعالجة الصور، وفيزياء الاكتشاف الموجه بغية تحقيق ما يأتي :
- - تكوين مهندسي الدولة، والتقنيين السامين والتقنيين والمنفذين،
- تحسين مستوى المهندسين وتمكينهم من التخصص،
- - تحدد بقرار شروط الالتحاق بالتكوين ومحتوى البرامج، ومدة الدراسة، ونظامهاء وتأليف لجان الامتحان وشهادات التخرج.