مرسوم رقم 87-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 320 المؤرخ في 7 - مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 - المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 538
المادة 3
تعدل وتتمم المادة 31 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تودع الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية ولدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة، حسب الشروط التنظيمية».