مرسوم رقم 87-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 320 المؤرخ في 7 - مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 - المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 538
المادة الأولى
يعدل المقطع العاشر من المادة IO من المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يحضر المدير العام والعون المحاسب في المؤسسة، الاجتماعات بصوت استشارى».