المادة 6
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 - الفقرة الثالثة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الثقافة والسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال الهياكل المحولة الى مؤسسات التوزيع في الجزائر ووهران وقسنطينة سيرا حسنا ومنتظما.