المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 أعلاه للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة والسياحة ووزير | التجارة ووزير المالية.
ويرأس هذه اللجنة عضو يعينه وزير الثقافة والسياحة. 2-2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير التجارة ووزير المالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في التسويق تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة من مؤسسات التوزيع المعنية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الثقافة والسياحة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسات التوزيع المعنية.