مرسوم رقم 87-79
مرسوم رقم 87-79 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ويحول ممتلكاتها . 533
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 87-79
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.