المادة 3
يترتب كذلك على هذا الحل تحويل مخازن البيع والمستودعات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحددة قائمتها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر»، ومؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة ومؤسسة التوزيع «أروقة وهران».
و بهذه الصفة يشمل التحويل ما يأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، التابعة لميدان التسويق 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والقانونية التي تمارسها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية والمتعلق بالتسويق 3 المستخدمون المرتبطون بممارسة الاعمال السالفة الذكر وبتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.